responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 115


وأولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كلّ أحد ، والرجال أولى من النساء .
ولا يغسّل الرجل إلَّا رجل أو زوجته ، * وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية ، ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب .
* ولو فقد المسلم وذات الرحم ، أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين ، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ، أمر الأجنبيّ الكافرة


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 175 . ( 2 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 63 ، والمحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 361 ، والشهيد في « ذكري الشيعة » ص 39 . ( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 159 ، باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل ، ح 12 . ( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 326 .

115

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست