نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 536
< فهرس الموضوعات > 2 - 3 - الفصل الثالث : العوضان < / فهرس الموضوعات > والوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكَّل حيّا جائز التصرّف ، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه ، زالت الولاية ، وله أن يتولَّى طرفي العقد مع الإعلام على رأي ، وكذا الوصيّ يتولَّاهما ، وإنّما يصحّ بيع من له الولاية ، مع المصلحة للمولَّى عليه . ولو اتّفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق ، في الزمان ، بطلا ، ولو سبق أحدهما صحّ خاصّة ، ويحتمل التنصيف في الأوّل فيتخيّران . ولو باعاه على شخص ووكيله ، أو على وكيليه دفعة ، فإن اتّفق الثمن جنسا وقدرا ، صحّ ، وإلَّا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن ، * إلَّا أن يجعلاه مشتركا بينهما . الفصل الثالث : العوضان * وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوّة ، وصلاحية التملَّك ، فلا يقع العقد