نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 487
< فهرس الموضوعات > 4 - 2 - 2 - المطلب الثاني : العاقد < / فهرس الموضوعات > - المقرّين على دينهم - عنهم ، والتقرير إن تمسّكوا بغير المحرّف . والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفّروهم لم يقرّوا وإن جعلوهم مبدعة أقرّوا . * والأقرب تقرير المتولَّد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا ، وإلَّا فلا . * ولو توثّن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصّر عنه نظر ، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلَّا الإسلام ، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية . ولو تنصّر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثّن ، ثمّ بلغ الصغير بعد البعثة ، جاز إقراره على التنصّر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير . ولا بدّ من التزام الذمّيّ بجري أحكام المسلمين عليه . [ المطلب ] الثاني : * العاقد وهو الإمام أو من نصبه * ويجب عليه القبول إذا بذلوه ، إلَّا إذا خاف غائلتهم ،
487
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 487