responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > 2 - 6 - 2 - 2 - البحث الثاني في صفات الهدي وكيفيّة الذبح < / فهرس الموضوعات > ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ، خلَّفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجّة ، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجّة .
ولو عجز عن الثمن تعيّن البدل ، وهو صوم عشرة أيّام : « ثلاثة » في الحجّ متوالية آخرها عرفة ، فإن أخّر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية أخّر الجميع إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة لا قبله بعد التلبّس بالمتعة ، * فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجّة ، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ، ولو وجده بعدها قبل التلبّس بالسبعة ذبحه استحبابا ، والسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن أقام بمكَّة انتظر الأسبق - من مضيّ شهر ووصول أصحابه بلده - ثمّ صامها .
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله - * صام الوليّ عنه وجوبا العشرة - على رأي - ، وإن لم يصل بلده ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال .
ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي .
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد فعليه سبع شياه .
المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفيّة الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيّا ، فمن الإبل ما كمل خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته ، تامّا فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الخصيّ ، ولا المهزولة - وهي التي ليس على

394

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست