responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > 2 - 6 - 2 - المطلب الثاني في الذبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - 6 - 2 - 1 - البحث الأوّل في أصناف الدماء < / فهرس الموضوعات > غيره لم يجزئ .
ب : لو شكّ هل أصابت الجمرة أم لا ؟ لم يجزئ .
ج : لو طرحها من غير رمي لم يجزئ .
د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ، والأفضل تطهيرها .
ه : لو وقعت في غير المرمى على حصاة ، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه .
و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو أتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتّفقا في الإصابة .
المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة :
المبحث الأوّل في أصناف الدماء إراقة الدم إمّا واجب أو ندب ، فالأوّل : هدي التمتّع ، والكفّارات ، والمنذور وشبهه ، ودم التحلَّل ، والثاني : هدي القران ، والأضحيّة ، وما يتقرّب به تبرّعا .
فهدي التمتّع يجب على كلّ متمتّع مكَّيّا كان أو غيره متطوّعا بالحجّ أو مفترضا ولا يجب على غيره .
ويتخيّر مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم ، فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي .
* ولا يجزئ الواحد في الواجب إلَّا عن واحد ومع الضرورة الصوم - على رأي - ، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد .

393

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست