نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > 1 - 5 - 4 - المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب < / فهرس الموضوعات > ولو قال : « إن كان باقيا فهذه زكاته ، أو نفل » ، أو قال : « هذه زكاة أو نفل » ، أو نوى عن مال مترقّب التملَّك وإن حصل ، لم يجزئ . ولو قال : « إن كان الغائب سالما فهذه زكاته » فبان تالفا ، ففي النقل إلى غيره إشكال . ووقت النيّة عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام ، سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا . * ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت ، لأنّه أخذ الواجب وسقط اعتبار نيّة المالك بمنعه ، وإن أخذها طوعا لم يجزئ ، فيجب على الإمام النيّة في الأوّل خاصّة ، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ، ونوى الوكيل حال الدفع ، أجزأ ولو فقدت نيّة أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقربه الاكتفاء بنيّة الوكيل . ووليّ الطفل والمجنون يتولَّى النيّة هو أو الساعي أو الإمام . المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ ذمّته
268
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 268