نام کتاب : فقه علائم الظهور نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 14
عند النائب الرابع ، وأنّه لم يوص إلى أحد بعده . وهذا الطريق صحيح أعلائي ، بل هو قطعي الصدور . ودلالة التوقيع الشريف على الانقطاع في موضعين : الموضع الأوّل : قوله عجّل الله فرجه : « فاجمع أمرك ، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة ، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله تعالى ذكره » ، فنهاه عن الوصيّة إلى أحد بعده ، فلا يقوم أحد مقام النائب الرابع ، وكذلك قوله عجّل الله فرجه : « فقد وقعت الغيبة التامّة » دلالة على أنّ فترة النوّاب الأربعة لم تكن غيبة تامّة ، وإنّما هي صغرى لا تامّة كبرى ، حيث إنّ النوّاب الأربعة كانوا حلقة وصل بينه وبين شيعته ، ممّا يدلّ على أنّ معنى الغيبة التامّة ، وهي الكبرى التي وقعت بعد الصغرى ، هي أن ينقطع فيها مقام النيابة الخاصّة ، وأنّها ممتدّة ، فلا ظهور حتّى الصيحة وخروج السفياني . الموضع الثاني : قوله عجّل الله فرجه : « وسيأتي من شيعتي من يدّعي المشاهدة ، ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر » ، والظاهر من ادّعاء المشاهدة هو السفارة والنيابة بقرينة السياق والصدور على يد النائب الرابع ،
14
نام کتاب : فقه علائم الظهور نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 14