responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 81


بالكمال ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه مثل العمى [1] .
ولا مجال لهذا الخيار في البيع الكلَّي ، وذلك لأنه إذا تحقّق البيع بالنسبة إلى المال الكلَّي في الذمّة ( المقدار الَّذي ينطبق على مصاديق متعددة ) ، فيتبيّن الخلاف بعد المشاهدة . إذن على المشتري مطالبة المصداق الواجد للأوصاف فقط .
3 - قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقد واقع على عينٍ شخصية موصوفة كالصلح والإجارة وغيرهما ، وذلك لأنّ الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار ، والأول منافٍ لطريقة الأصحاب في غير باب ، فتعيّن الثاني [2] .
4 - لا يتقيّد خيار الرؤية بالفورية ، وذلك أولاً : لعدم الدليل عليها ، وثانياً : لشمول أدلَّة الخيار الشرعية للزمان المتأخر المتعارف ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : مقتضى القواعد أي العمومات هو ثبوت الخيار في كلّ آنٍ وزمان لأنّ العموم الزماني ثابت للعمومات ، فنتمسك بها في كلّ آن ، فنثبت فيه الخيار . [3] 5 يسقط هذا الخيار بالعوامل التالية :
أ : الإسقاط ، قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا ريب في صحة إسقاط هذا الخيار بعد تحقّقه كما في غيره من الحقوق ( على أساس القاعدة ) [4] .
ب : التصرّف الدالّ على الرضا ، ولا بدّ أن يكون التصرّف بهذا المستوى بعد الرؤية ، فهذا العمل بحسب الحقيقة تأييد المعاملة ( القبول رفض الخيار ) ، وقد مرَّ بنا بيانه في الخيارات المتقدمة .
ج : اشتراط السقوط في ضمن العقد على ما هو التحقيق ، وذلك لعموم أدلَّة



[1] العروة الوثقى : 499 .
[2] المكاسب : ص 252 .
[3] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 70 .
[4] جواهر الكلام : ج 23 ص 97 .

81

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست