responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 76


الرواية بضميمة قاعدة نفي الضرر تؤكَّد المطلوب .
كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلَّا فلا بيع ، كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة .
والمراد من نفي البيع نفي لزومه ، وتدلّ عليه قاعدة نفي الضرر ، فإنّ البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرّف فيه محروم عن الثمن . .
والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل ، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد . . فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ولأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت ، وأنه ثابت عند دخول الليل . وفي معقد إجماع الغنية أنّ على البائع الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار . [1]



[1] المكاسب : قسم الخيارات ص 248 .

76

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست