الرواية بضميمة قاعدة نفي الضرر تؤكَّد المطلوب . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلَّا فلا بيع ، كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة . والمراد من نفي البيع نفي لزومه ، وتدلّ عليه قاعدة نفي الضرر ، فإنّ البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرّف فيه محروم عن الثمن . . والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل ، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد . . فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ولأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت ، وأنه ثابت عند دخول الليل . وفي معقد إجماع الغنية أنّ على البائع الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار . [1]