responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 75


3 - قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه يشترط في تحقّق خيار التأخير أن يكون المبيع عيناً أو شبهه كصاعٍ من صبرة كلَّي في معيّن والظاهر كونه مفتىً به عندهم [1] .
والتحقيق أنه لا مصدر لهذا الحكم إلَّا فتوى الفقهاء فلا يمكننا المساعدة عليه إلَّا وفقاً للاحتياط .
4 - عدم القبض الكامل : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو انتفى القبض ولو للبعض فالخيار باقٍ في الكلّ بلا خلاف . [2] وقال الشهيد رحمه الله : وقبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن [3] .
5 - يسقط هذا الخيار بالعوامل التالية :
أ : اشتراط سقوطه ضمن العقد ، وذلك لعموم أدلَّة الشروط الشرعية .
ب : إسقاط الخيار على أساس القاعدة « لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه » ج : اشتراط التأخير في تسليم العوضين .
هنا فرعان 1 - قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه ، بل لا خلاف فيه في الثاني ، بل حكي الإجماع مستفيضاً أو متواتراً ، لقاعدة : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [4] . والأمر كما أفاده .
2 - إذا كان المبيع ممّا يفسده المبيت كبعض الفواكه يتحقّق الخيار عند حلول الليل ، وذلك لمرسلة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى ما يفسد من يومه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلَّا فلا بيع له [5] . هذه



[1] المكاسب : ص 245 .
[2] جواهر الكلام : ج 23 ص 53 .
[3] الروضة البهية : ج 3 ص 457 .
[4] جواهر الكلام : ج 23 ص 58 .
[5] الوسائل : ج 12 ص 359 ب 11 من أبواب الخيار ح 1 .

75

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست