responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 614


وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ومن هنا القبض المتلو كان قبض الحاكم للزكاة قبضاً للفقراء أجمع وموجباً لبراءة ذمة الدافع وكان له الصلح عنها [1] .
وتبيّن لنا أنّ الوقف بعد القبض يصبح لازماً ، فليس للواقف الرجوع والفسخ بعد القبض . كما ورد في التوقيع المبارك : وكلّ ما سلَّم فلا خيار فيه لصاحبه [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الإجماع بقسميه عليه عندنا ، بل هو كالضروري من مذهبنا [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه ( لقاعدة السلطنة ) وإن زاد على الثلث [4] .
3 الدوام :
والتحقيق : أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع ، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف ، كما قال العلَّامة رحمه الله : مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : المراد من معاقد الإجماعات على اعتبار الدوام عدم التوقيت بمدّة [6] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة ، فإذا قال : داري وقفٌ على أولادي سنة أو عشرة سنين بطل [7]



[1] جواهر الكلام : ج 28 ص 85 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 300 ب 4 من أبواب الوقوف ح 8 .
[3] جواهر الكلام : ح 28 ص 11 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 237 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 439 .
[6] جواهر الكلام : ج 28 ص 55 .
[7] منهاج الصالحين : ج 2 ص 234 .

614

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست