وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ومن هنا القبض المتلو كان قبض الحاكم للزكاة قبضاً للفقراء أجمع وموجباً لبراءة ذمة الدافع وكان له الصلح عنها [1] . وتبيّن لنا أنّ الوقف بعد القبض يصبح لازماً ، فليس للواقف الرجوع والفسخ بعد القبض . كما ورد في التوقيع المبارك : وكلّ ما سلَّم فلا خيار فيه لصاحبه [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الإجماع بقسميه عليه عندنا ، بل هو كالضروري من مذهبنا [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه ( لقاعدة السلطنة ) وإن زاد على الثلث [4] . 3 الدوام : والتحقيق : أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع ، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف ، كما قال العلَّامة رحمه الله : مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : المراد من معاقد الإجماعات على اعتبار الدوام عدم التوقيت بمدّة [6] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة ، فإذا قال : داري وقفٌ على أولادي سنة أو عشرة سنين بطل [7]
[1] جواهر الكلام : ج 28 ص 85 . [2] الوسائل : ج 13 ص 300 ب 4 من أبواب الوقوف ح 8 . [3] جواهر الكلام : ح 28 ص 11 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 237 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 439 . [6] جواهر الكلام : ج 28 ص 55 . [7] منهاج الصالحين : ج 2 ص 234 .