فان لم يكن مشتملاً على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به . وإذا كان مشتملاً على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوّضة أو معوّضة بأقلّ من القيمة أو باع بأقلّ من ثمن المثل أو آجر بأقلّ من أُجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر أنه نافذ كتصرّفه في حال الصحة ( بنفس الدليل ) . والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلَّا بإجازة الوارث ضعيف [1] .