< فهرس الموضوعات > الوصيّ أمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منجّزات المريض < / فهرس الموضوعات > للحاكم أن يبادر إلى حلّ المشكلة ، وذلك على أساس قاعدة الولاية . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحّا لاختلاف نظرهما ، فإن لم يكن مانع لأحدهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان لكلّ منهما مانع انضمّ الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرّفه دون الآخر . وقال رحمه الله : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضمّ إليه الحاكم مَن يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يكن ذلك عزله ونصب غيره . وقال أيضاً : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيّاً لتنفيذه [1] . الوصيّ أمين : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلَّا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط [2] . وذلك لأنه مأذون من قِبل الموصي فتكون يده أمانية ، ولا خلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى أمانة الوصي ، والأمر متسالم عليه . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الوصيّ أمين لا يضمن إلَّا بالتعدّي أو التفريط [3] . منجّزات المريض : قال شيخ الطائفة رحمه الله : تصرّف المريض صحيح في جميع ماله الذي يتصرّف فيه ما كان منجّزاً أو غير منجّز ، بدليل أنه لو برئ لزم ونفذ ولا يكون له الرجوع [4] . ولم يكن أيّ مانع عن التنفيذ هناك . فالتحقيق : أنّ صحة تصرّفات المريض إنما تكون على أساس قاعدة السلطنة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفاً منجّزاً ،
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 222 و 223 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 257 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 223 . [4] المبسوط : ج 2 ص 10 و 11 .