responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 60


ج : التصرّف الدالّ على التأييد للمعاملة حسب المتعارف كنعل الفرس بعد الاشتراء ، وذلك للنصوص الواردة في المسألة : منها صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام فذلك رضاً منه ولا شرط [1] . دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .
ويؤكده التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار [2] . فيسقط خيار الحيوان بواسطة التصرّف الدالّ على الرضا بلا خلاف .
4 - تلف الحيوان في زمن الخيار يحسب على البائع ، وذلك للتسالم والنصوص الواردة في المسألة : منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في السؤال عن موت الدابة في زمن الخيار فقال : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري [3] . دلت على المطلوب بتمامه وكماله ، وعليه أصبح الحكم كقاعدة فقهية « التلف في زمن الخيار من مال البائع » متسالم عليها عند الفقهاء [4] .



[1] الوسائل : ج 12 ص 351 ب 4 من أبواب الخيار ح 1 .
[2] المكاسب : ص 225 .
[3] الوسائل : ج 12 ص 352 ب 5 من أبواب الخيار ح 2 .
[4] راجع القواعد : ص 55 .

60

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست