responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 59


واختصاص الخيار للمشتري إنما هو فيما إذا كان الثمن من النقود والأموال الأُخر ( غير الحيوان ) ، وأمّا إذا كان الثمن هو الحيوان فهل يثبت الخيار للبائع أيضاً أم لا ؟ المشهور عدم الثبوت ، على الأساس المتقدم .
والتحقيق هو الثبوت ، وذلك لأنّ نسبة الخيار للمشتري في النصوص إنما هي باعتبار الغلبة في المصداق ، لأنّ المشتري على الأغلب يعطي قيمة الحيوان من النقود والأموال الأُخر ، فلا تفيد الاختصاص للمشتري .
ويؤكده ( الثبوت ) ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان [1] . فتدلّ على ثبوت الخيار هنا ( في بيع الحيوان بالحيوان ) للمتبايعين ، وتنطبق على أساس فهم الأصحاب في بيع الحيوان بالحيوان .
أضف إلى ذلك إطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام [2] . فيطلق صاحب الحيوان هناك على كلّ واحدٍ من المتعاملين ، فيثبت الخيار لكليهما .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : هنا قولٌ لعلَّه أقوى ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً ومثمناً [3] .
2 - مورد خيار الحيوان هو البيع فقط ، وذلك للتحديد الوارد في النصوص كلَّها .
3 - يسقط هذا الخيار بواسطة العوامل التالية :
أ : اشتراط سقوطه في العقد ، وذلك لما مرَّ بنا من تسالم الفقهاء والنصوص الدالَّة على مشروعية الاشتراط .
ب : الإسقاط الجازم من جانب صاحب الخيار ، وذلك لما مرَّ بنا من أنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه القاعدة .



[1] الوسائل : ج 12 ص 349 ب 3 من أبواب الخيار ح 3 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 345 ب 1 من أبواب الخيار ح 1 .
[3] المكاسب : ص 225 .

59

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست