واختصاص الخيار للمشتري إنما هو فيما إذا كان الثمن من النقود والأموال الأُخر ( غير الحيوان ) ، وأمّا إذا كان الثمن هو الحيوان فهل يثبت الخيار للبائع أيضاً أم لا ؟ المشهور عدم الثبوت ، على الأساس المتقدم . والتحقيق هو الثبوت ، وذلك لأنّ نسبة الخيار للمشتري في النصوص إنما هي باعتبار الغلبة في المصداق ، لأنّ المشتري على الأغلب يعطي قيمة الحيوان من النقود والأموال الأُخر ، فلا تفيد الاختصاص للمشتري . ويؤكده ( الثبوت ) ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان [1] . فتدلّ على ثبوت الخيار هنا ( في بيع الحيوان بالحيوان ) للمتبايعين ، وتنطبق على أساس فهم الأصحاب في بيع الحيوان بالحيوان . أضف إلى ذلك إطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام [2] . فيطلق صاحب الحيوان هناك على كلّ واحدٍ من المتعاملين ، فيثبت الخيار لكليهما . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : هنا قولٌ لعلَّه أقوى ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً ومثمناً [3] . 2 - مورد خيار الحيوان هو البيع فقط ، وذلك للتحديد الوارد في النصوص كلَّها . 3 - يسقط هذا الخيار بواسطة العوامل التالية : أ : اشتراط سقوطه في العقد ، وذلك لما مرَّ بنا من تسالم الفقهاء والنصوص الدالَّة على مشروعية الاشتراط . ب : الإسقاط الجازم من جانب صاحب الخيار ، وذلك لما مرَّ بنا من أنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه القاعدة .
[1] الوسائل : ج 12 ص 349 ب 3 من أبواب الخيار ح 3 . [2] الوسائل : ج 12 ص 345 ب 1 من أبواب الخيار ح 1 . [3] المكاسب : ص 225 .