سبيله حتّى يستفيد مالاً [1] . ولأنّ مَن ليس له مطالبته ليس له ملازمته كما لو كان الدَين مؤجلاً [2] . والحكم مفتى به 4 بيع الدَين بأقلّ منه : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن حطَّ من الثمن ( في بيع الدَين ) شيئاً أو حطَّ جميعه . صحّ ، وكان إبراء مما له عليه [3] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : يصحّ تعجليه الدَين بإسقاط بعضه [4] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال [5] . وتدلَّنا على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يكون عليه الدَين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الَّذي لي كذا وكذا أضع لك بقيمته ، أو يقول : أنقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * [6] . والدلالة تامة . 5 حلول الدَين بالموت : قال الشهيدان رحمهما الله : ( وتحلّ ) الديون المؤجّلة ( إذا مات المديون ) سواء في ذلك مال السَلم والجناية المؤجّلة وغيرهما ، للعموم . . ( ولا تحلّ بموت المالك ) دون المديون للأصل ، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي [7] . وتؤيده مرسلة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل حلّ ماله
[1] الوسائل : ج 13 ص 148 ب 8 من أبواب أحكام الحجر ح 1 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 3 . [3] المبسوط : ج 2 ص 162 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 68 . [5] جواهر الكلام : ج 25 ص 36 . [6] الوسائل : ج 13 ص 168 ب 7 من أبواب الصلح ح 1 ، والآية 279 من سورة البقرة . [7] الروضة البهية : ج 4 ص 24 .