responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 562


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب على المدين أداء الدَين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو بيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبته غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيّاً عليه أو إجارة أملاكه .
وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ذلك . نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل وخادمه ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه .
والضابط هو كلّ ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة [1] .
2 اشتراط الزيادة :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل ، فإن أقرض مطلقاً ولم يشرط الزيادة في قضائه فقد فعل الخير ، وإن شرط الزيادة كان حراماً ، ولا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفة أو في القدر .
فأمّا إذا لم يشرط وردّ عليه خيراً منه أو أكثر منه كان جائزاً مباحاً ، ولا فرق بين أن يكون ذلك عادةً أو لم يكن ، وإذا شرط عليه أن يردّ خيراً منه أو أكثر منه كان حراماً وإن كان من الجنس الَّذي لا يجوز فيه الربا مثل أن يقرضه ثوباً بثوبين فانّه حرام ، لعموم الأخبار [2] . كلّ ذلك لأجل الربا .
3 مطالبة المعسر :
قال العلَّامة رحمه الله : لا تحلّ مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته عند علمائنا أجمع . . لقوله تعالى : * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * [3] ولقول الباقر عليه السلام : إنّ علياً عليه السلام كان يحبس في الدَين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلَّى



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 171 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 161 .
[3] البقرة : 280 .

562

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست