العقل البلوغ والاختيار وغيرها لأنها وثيقة الصلة بالتصرّف المالي . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان دَيناً أو منفعة لم يصحّ القرض [1] . وذلك لاشتراط القبض في القرض ، والدَين لم يكن قابلاً للقبض وكذا المنفعة ، وهذا هو المتيقّن من الأدلَّة والأحوط في الحكم .