responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 557


< فهرس الموضوعات > اللزم والجواز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : العبارات تشعر بالإجماع عليه فيتحقّق التمليك بالقبض فحسب لا قبله بعقد القرض إجماعاً بقسميه ولا بالتصرّف بعده ، لأصالة عدم شرط آخر في حصول الملك بالعقد الذي لو لا الإجماع السابق لاتّجه القول بحصوله بتمامه ، من دون قبضٍ على حسب غيره من العقود ، اللَّهمّ إلَّا أن يمنع خصوص عقد القرض من ذلك بدعوى ظهور الأدلَّة في توقف مسمّاه على حصول القبض ، وعليه فالمتّجه حصول الملك به [1] .
فتبيّن لنا أنّ القرض لم يكن معاوضة وإنما هو إحسان مالي إلى المحتاجين ، وعليه لا يتحقّق القرض الإحسان بدون القبض بحسب الفهم العرفي ، ولعلَّه واضح .
اللزوم والجواز :
قد اختلفت الآراء حول عقد القرض في اللزوم والجواز ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ جماعة من الفقهاء جزموا باللزوم وشدّدوا النكير على دعوى كونه القرض من العقود الجائزة [2] .
والتحقيق : أنّ القرض يستهدف سدّ الحاجة للمحتاج ، فمن المأمول أن يمهل المقرض المقترض إحساناً إليه حتّى يسدّ حاجته ، وعليه جواز الفسخ من الأول نقض الغرض . أضف إلى ذلك أنّ اللزوم هناك كان مقتضى قاعدة اللزوم مستفاداً من قوله تعالى : * ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * [3] ولعلّ المراد من الجواز هناك هو حقّ الفسخ بعد الإمهال وتحقّق اليسر .
قال الإمام الخميني رحمه الله : الأقوى أنّ القرض عقد لازم [4] .
شروط المتعاقدين :
يعتبر في المقرض والمقترض الشروط العامة المقرّرة في المعاملات



[1] جواهر الكلام : ج 25 ص 23 .
[2] المصدر السابق : ص 31 .
[3] البقرة : 280 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 151 .

557

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست