دون نمائها المنفصل ، أمّا المتصّل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحو ذلك ممّا لا يصلح للانفصال تبعها ، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال . والأظهر عدم التبعيّة [1] . وذلك لعدم صحّة التمسّك بقاعدة تبعيّة النماء للأصل . لأنّ المال ملك للمفلس ، ويتعيّن للمالك الأوّل ، أخذ ماله بالنصّ الخاصّ . وقال رحمه الله : مَن وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله ما لم تعدّ من التالف [2] .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 180 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 180 .