البحث الأول في تعريف الغصب وبيان أحكامه وما لَه صلة به ما هو الغصب ؟ قال الفيّومي : غصبه غصباً من باب ضرب ، واغتصبه أخذه قهراً وظلماً [1] . وهذا هو المعنى المصطلح في الشرع ، ولم يكن للغصب معنى خاصّ شرعي ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً [2] . قال الشهيد الثاني رحمه الله : هذا تعريفه بحسب مفهومه شرعاً وهو قريب من معناه اللغوي [3] . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وعلى كلّ حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً [4] . وقال العلَّامة رحمه الله : من التعاريف المذكورة للغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ [5] .
[1] المصباح المنير : مادّة « غصب » . [2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 235 . [3] مسالك الأفهام : ج 2 ص 203 . [4] جواهر الكلام : ج 37 ص 9 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 373 .