< فهرس الموضوعات > حدّ التعريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التقاط ما لا بقاء له < / فهرس الموضوعات > حدّ التعريف : المقصود من التعريف هناك هو الإعلان المستمرّ خلال سنة ، وبما أنه لم يذكر في الدليل الشرعي تحديداً خاصّاً للتعريف في الباب كان الضابط في تحققه فهم العرف وتشخيصه ، تحقّقاً واستمراراً . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : واللازم الرجوع إلى العرف فيه [1] . التقاط ما لا بقاء له : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو كانت ( اللقطة ) مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [3] . ويمكننا أن نستنبط هذا الحكم من الروايات الواردة في الباب . منها ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن [4] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأحوط أن يكون بيعها مما لا تبقى على غيره بإذن الحاكم الشرعي لأنه ولي للغيّب والقصّر ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط لعموم أدلَّة التعريف ، وعدم الدليل على السقوط بل يحفظ صفاتها ويعرّف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته ، وإلَّا لم يبعد جريان التخيير المتقدم [5] . لأنّ ما يضمن أصله عند البقاء يضمن بدله عند التلف .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 141 . [2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 292 . [3] جواهر الكلام : ج 38 ص 299 . [4] الوسائل : ج 17 ص 372 و 373 باب 23 من أبواب اللقطة ح 1 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 141 .