responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 518


< فهرس الموضوعات > حدّ التعريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التقاط ما لا بقاء له < / فهرس الموضوعات > حدّ التعريف :
المقصود من التعريف هناك هو الإعلان المستمرّ خلال سنة ، وبما أنه لم يذكر في الدليل الشرعي تحديداً خاصّاً للتعريف في الباب كان الضابط في تحققه فهم العرف وتشخيصه ، تحقّقاً واستمراراً .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : واللازم الرجوع إلى العرف فيه [1] .
التقاط ما لا بقاء له :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو كانت ( اللقطة ) مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [3] .
ويمكننا أن نستنبط هذا الحكم من الروايات الواردة في الباب .
منها ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن [4] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأحوط أن يكون بيعها مما لا تبقى على غيره بإذن الحاكم الشرعي لأنه ولي للغيّب والقصّر ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط لعموم أدلَّة التعريف ، وعدم الدليل على السقوط بل يحفظ صفاتها ويعرّف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته ، وإلَّا لم يبعد جريان التخيير المتقدم [5] . لأنّ ما يضمن أصله عند البقاء يضمن بدله عند التلف .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 141 .
[2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 292 .
[3] جواهر الكلام : ج 38 ص 299 .
[4] الوسائل : ج 17 ص 372 و 373 باب 23 من أبواب اللقطة ح 1 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 141 .

518

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست