responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 514

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


المطلوب دلالةً كاملة .
ومنها رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ صاحبها أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والأجر له إلَّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له [1] . والدلالة تامّة .
وأمّا الحفظ بنحو الأمانة فهو على أساس قاعدة الإحسان ، ولا ضمان عندئذٍ على الملتقط ، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فإذا أخذها ( اللقطة ) بقصد الحفظ لصاحبها دائماً فهي أمانة في يده ، ما لم ينو التملَّك أو يفرط فيها أو يتعدّى وإن بقيت أحوالاً ( وذلك ) لأنه محسن في حقّ المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلَّق به ضمان ، لقوله تعالى : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * [2] . ولأنّ حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده ، فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي أن لا يتخلَّف [3] .
والحكم متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فيأخذها ( اللقطة بلا ضمان ) سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملَّك بعد السنة عند علمائنا أجمع [4] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وإن التقطها ( اللقطة ) في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملَّكها مع الضمان ، أو التصدّق بها مع الضمان ، أو إبقائها أمانة في يده بلا ضمان [5] .



[1] الوسائل : ج 17 ص 352 ب 2 من أبواب اللقطة ح 14 .
[2] التوبة : 91 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 257 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 257 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 .

514

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست