responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 447


ضروريات الفقه ) عندنا [1] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع والنصوص [2] .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت [3] .
وقال : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه ، وإن أبرأ ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئاً ، فلا تبرأ ذمة الضامن لعدم المحلّ للإبراء بعد براءته بالضمان [4] .
وتبيّن لنا بكلّ وضوح أنّ المديون ( المضمون عنه ) خارج عن دائرة المعاهدة هناك وعليه لا تشمله البراءة عن الضمان هناك ، كما أفاد السيّد الحكيم رحمه الله في عدم شمول البراءة للمديون : إذ لا دخل له في صحة الضمان [5] .
فالضمان هناك هو التعهد المتكوّن بين الضامن والمضمون له فحسب ، ولا دور للمضمون عنه تجاه ذلك التعهد .



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 127 .
[2] العروة الوثقى : ص 574 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 150 ب 2 من أبواب أحكام الضمان ح 1 .
[4] العروة الوثقى : ص 574 .
[5] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 217 .

447

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست