المبهم لا خارجية له ، فلا ينطبق على فرد بعينه ، فلا يترتّب عليه الأثر ، لأنّ الأثر للموجود المتعيّن [1] . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا يشترط العلم بكمّية المال ، فلو ضمن ما في ذمّته صحّ على الأشبه [2] . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : للأصحاب في ضمان المجهول الغير المردّد الَّذي يمكن استعلامه بعد ذلك قولان ، أشهرهما الجواز ، للأصل ولإطلاق قوله صلى الله عليه وآله : الزعيم غارم . ولظاهر قوله تعالى : * ( ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) * مع اختلاف كميّة الحمل ، ولأنّ الضمان عقد لا ينافيه الغرر . ولأنّه ليس معاوضة ، لجوازه من المتبرّع وضمان العهدة . والقول الآخر بالمنع ، لأنّه إثبات مال في الذمّة لآدمي فلا يصحّ في المجهول [3] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّ الجواز هناك أوفق بأصول المذهب من العمومات وغيرها [4] . ويؤيّده الخبر المشهور في ضمان عليّ بن الحسين عليه السلام لدَين عبد الله بن الحسين فقال للغرماء : أضمن لكم المال إلى غلَّة ، ولم يكن له غلَّة ، فقال القوم : قد رضينا ، فضمنه ، فلمّا أتت الغلَّة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه [5] . والدلالة تامّة . قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَين ولا بجنسه ، لكن الصحّة مخصوصة بما إذا كان له واقع معيّن ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، كقولك
[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 131 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 109 . [3] مسالك الأفهام : ج 1 ص 203 . [4] جواهر الكلام : ج 26 ص 142 . [5] الوسائل : ج 13 ص 153 ب 5 من أبواب أحكام الضمان ح 1 .