responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > الاشتراط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الوكالة والوكيل < / فهرس الموضوعات > على القول المشهور [1] .
الاشتراط :
يمكن اشتراط الوكالة بجُعل كإعطاء مبلغ بإزاء الوكالة ، وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم . وعدم المانع هناك .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا بأس بجعل الجُعل للوكيل [2] .
أقسام الوكالة :
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الوكالة إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة .
فالأولى : ما تعلَّقت بتصرّف معيّن في شخصٍ معيّن كما إذا وكله بشراء كتاب شخصي معيّن ، وهذا مما لا إشكال في صحّته .
وأمّا الثانية : كما إذا وكله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه .
وأمّا الثالثة : كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية ، على أحد أملاكه ، وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره .
والظاهر صحة الجميع وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة لكنها مندفعة [3] .
وقال السيّد الگلپايگاني رحمه الله بأنّ المناقشة هناك عبارة من احتمال الضرر المندفع لاعتبار المصلحة في فعل الوكيل الموثّق عند الموكَّل .
أقسام الوكيل :
ينقسم الوكيل إلى قسمين :
1 - الوكيل المأذون : وهو الذي وكله الموكَّل محدّداً بحدود معيّنة بتمامها وكمالها ، ولا يسمح له التصرّف خارج حدود الإذن بمقتضى مدلول العقد كما ألمحنا إليه .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 199 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 203 .
[3] وسيلة النجاة : ج 2 ص 222 .

428

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست