وقال الشهيد الثاني رحمه الله : والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره وإن كان عدلاً واحداً لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام [1] قال في ذيل تلك الصحيحة : إنّ الوكيل إذا وكل ثمّ قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة [2] . والدلالة تامة كاملة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فلو تصرّف الوكيل قبل علمه به ( العزل ) صحّ تصرّفه [3] لأنّ الوكالة لا زالت ثابتة ما لم يصل خبر العزل إلى الوكيل ، ذلك مضافاً إلى أنّ الصحيحة المتقدمة صرّحت على المطلوب بتمامه وكماله . قال هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم [4] . 3 - ما يتعلَّق بالوكيل : إنّ الَّذي يجب على الوكيل المأذون هو الاقتصار على الحدّ المأذون فيه ، وذلك لأنّ مدى عقد الوكالة هو الحدّ المأذون ، والزائد على ذلك يحتاج إلى الدليل ، والحكم متسالم عليه عند الأصحاب . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتّى في تخصيص السوق ، إلَّا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد . ( وعليه ) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس . وعلى ذلك الأساس ليس للوكيل أن يوكَّل غيره بغير إذن الموكَّل [5] . فالمعيار هو مدلول الوكالة سعةً وضيقاً . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا يتوكَّل الذمّي على المسلم للذمّي ولا للمسلم
[1] الروضة البهية : ج 4 ص 370 . [2] الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 من أبواب أحكام الوكالة ح 1 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 . [4] الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 من أبواب أحكام الوكالة . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 و 201 .