البحث الثاني في المال القابل للارتهان وغرض الرهن وحكم نمائه والمسائل الَّتي لها صلة به المال القابل للارتهان : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنه توجد هناك القاعدة التي ذكرها غير واحد ، وهي : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه [2] . والقاعدة تكون استقرائية قطعية ، وتؤكدها قاعدة السلطنة الفقهية ، والأمر متسالم عليه . الغرض الأقصى من الرهن هو البيع : قال العلَّامة رحمه الله : الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، فلا بدّ أن يكون قابلاً للبيع ليصرف ثمنه في دَين المرتهن ، فكلّ ما لا يصحّ بيعه لا يجوز رهنه [3] . نماء الرهن : إنّ النماء الحاصل في فترة الارتهان للمال المرهون تكون للراهن ، لقاعدة
[1] المبسوط : ج 2 ص 198 . [2] جواهر الكلام : ج 25 ص 123 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 19 .