البحث الأول في تعريف الوديعة وشروط العقد والمتعاقدين وبيان الخصائص وما لَه صلة بها ما هي الوديعة ؟ قال المحقّق الحلَّي والشهيد الأول رحمهما الله : إنّ الوديعة استنابة في الحفظ [1] . أي حفظ المال الَّذي يتنافس به العقلاء . وقال العلَّامة رحمه الله : الوديعة ( لغةً ) متروكة ( من قبل المودع ) مستقرّة عند المستودع . . فهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ [2] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ومفادها ( الوديعة ) الائتمان في الحفظ [3] . المشروعية : قال العلَّامة رحمه الله : وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع ، قال الله تعالى : * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * [4] إلى أن قال : وقال الصادق عليه السلام : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أنّ قاتل علي ائتمنني على أداء
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 163 ، الروضة البهية : ج 4 ص 229 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 196 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 133 . [4] النساء : 58 .