responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 342


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلَّة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة قلةً وكثرةً فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلَّة ( للقاعدة ) .
وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف لتحقّق التداعي الموجب للتحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة [1] وذلك لتكذيب كلّ واحد منهما الآخر ، وعدم تحقّق التراضي نتيجة للتحالف .
وقال رحمه الله : الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت ، فيما إذا كان البذر للمالك لاستناد التفاوت إلى التقصير .
وأمّا إذا كان ( البذر ) للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ، ولكن للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض [2] أمّا عدم الضمان فهو لعدم الموجب للضمان ، وأمّا الفسخ فهو لأجل تخلَّف الشرط الارتكازي ، وأمّا مطالبة أُجرة المثل فهي على أساس قاعدة الاحترام . وأمّا كون الحاصل للعامل فهو لقاعدة تبعية النماء للأصل .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 109 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 109 .

342

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست