إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وتضرّر بذلك لقاعدة السلطة وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً [1] لعدم المقتضي وعدم تسلَّط الشخص على مال شخصٍ آخر ، ولا مبرّر للإجبار هناك قطعاً . وقال رحمه الله : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه وكان تركه بلا عذر ضمن أُجرة المثل للمالك ( مطلقاً ، لقاعدة الإتلاف ، وأمّا إذا كانت الأرض في سيطرة المالك ) فحينئذٍ إن كان المالك مطَّلعاً على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع لصحّة استناد الإهمال والتعطيل هناك إلى المالك ، وأمّا إذا لم يكن المالك مطَّلعاً فالظاهر ضمانه [2] والتحقيق : أنّ ضمان الزارع هناك غير موجّه ، وذلك أوّلاً : الجمع بين تسلَّط المالك على الأرض واستيلائه عليها وبين عدم اطَّلاعه من إهمال الزارع غير ممكن بحسب العادة . وثانياً : لو تحقّق الجمع المفروض كان استناد الإهمال بحسب المتفاهم العرفي إلى كلا المتعاملين ، فلا مبرّر للحكم بالضمان على الزارع ، فالأحوط التصالح ، كما قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الأحوط هناك التراضي والتصالح [3] . المنازعات : هناك نكتتان : الأولى أنّ الزارع أمين فلا يتحقّق عليه الضمان إلَّا بالتعدّي أو التفريط . الثانية : كلّ ما يدّعي شيئاً على الآخر من الشروط والأوصاف فعليه الإثبات بالبيّنة ، وإلَّا فيقبل قول المنكر مع اليمين على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 و 107 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 و 107 . [3] وسيلة النجاة : ج 2 ص 158 .