responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > توالي الجعالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنازع < / فهرس الموضوعات > كما قال الإمام الخميني رحمه الله : ويحتمل الفرق في الأول ( الرجوع من العامل ) بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما مما كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل ، وبين ما كان مثل ردّ الضالَّة مما كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجية ، فله من المسمّى ( الجعل ) بالنسبة إلى ما عمل في الأول بخلاف الثاني ، فإنّه لم يستحقّ شيئاً ، لكن هذا لو لم يكن الجعل في مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل ، ( وكان قصد الجاعل التوزيع ) ، وإلَّا يكون الحكم كردّ الضالَّة .
وأفاد رضوان الله عليه بأنّ هذا فيما لو لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلَّا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه كبعض المعالجات الطبية ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل ، وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنما هو على إتمام العمل [1] .
توالي الجعالة :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو عقب الجعالة ( الأولى ) على عمل معيّن بأخرى ( الجعالة الثانية ) وزاد في العوض أو نقص ( في الجعالة الثانية ) عمل بالأخيرة [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال مع سماع الجعالتين قبل التلبّس بالعمل وإطلاقهما ، ضرورة اقتضاء الثانية فسخ الأولى ، إذ لا وجه لصحتهما معاً [3] .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو تبرّع أجنبي هناك بالجعل وجب عليه ( الأجنبي ) الجعل مع الردّ [4] .



[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 93 و 94 .
[2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 164 .
[3] جواهر الكلام : ج 35 ص 202 .
[4] شرائع الإسلام : ج 3 ص 163 .

288

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست