والأمر كما أفاده . تفصيل أحكام الفسخ : قال العلامة رحمه الله : فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل فلا شيء للعامل . وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة ( حسب اختلاف المجعول عليه ) فإن فسخ العامل لم يستحقّ لما عمل شيئاً ، لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك بما عمل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض ، كعامل المضاربة قبل ظهور الربح . وإن فسخ المالك ( الجاعل بعد تلبّس العامل بالعمل ) فعليه للعامل أُجرة مثله لأنه إنّما عمل بعوض فلم يسلَّم له ولا يليق أن يحيط عمله بفسخ غيره [1] .