responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > شروط الجعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط العلم بالعوض < / فهرس الموضوعات > صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الغرض من شرعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالباً ، كردّ الآبق والضالَّة ونحوهما مما لا تعلم مسافته مع مسيس الحاجة إليه ، بل لعلَّه موضع وفاقٍ [1] . كما قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط في العمل العلم إجماعاً [2] . وقد استقرّ عليه بناء العقلاء .
شروط الجعل :
قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الجعل أن يكون مملوكاً للجاعل لانتفاء الجعل بانتفاء الملك موضوعاً ، ويشترط أن يكون مباحاً للعامل [3] . لعدم جواز التصرّف في غير المباح ، فلا يصلح أن يكون ذلك الجعل ( غير المباح ) عوضاً للعمل في الجعالة ، ولا خلاف فيه .
اشتراط العلم بالعوض :
إنّ اشتراط العلم هناك مورد اختلاف الآراء ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : أمّا العوض ففيه خلاف [4] . وأجود الآراء جمعاً بين الأدّلة ما أفاده العلَّامة رحمه الله : قائلاً : ولو قيل بجواز الجهالة ( في العوض ) إذا لم يمنع من التسليم كان حسناً [5] . والأمر كما أفاده .
خصوصية الالتزام :
إنّ أبرز الخصائص وأشهرها هناك للجعالة هو الجواز إطلاقاً ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : أمّا ( العقد ) الجائز من الطرفين فمثل الجعالة [6] . والأمر متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعاً لكلٍّ منهما



[1] جواهر الكلام : ج 35 ص 192 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 287 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 287 .
[4] الروضة البهية : ج 4 ص 439 .
[5] قواعد الاحكام : ج 2 ص 216 .
[6] المبسوط : ج 2 ص 367 .

282

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست