الخسارة عليهما يكون على خلاف مقتضى العقد فلا مسوغ له . وقال استدلالاً على الحكم بأن اشتراط الضمان ( على العامل ) من الشرط المخالف للسنة ، حيث إنّ مقتضاها عدم ضمان الأمين اشترط ذلك عليه أم لم يشترط ، فيبطل لا محالة [1] . والأمر كما أفاده . مضافاً إلى ما يمكننا أن نقول بأنّ الخسارة بحسب الواقع تتعلَّق على كلا الطرفين ، وذلك لأنّ في فرض الخسران كما تحقّق الخسارة على المالك من ناحية النقص الوارد على المال ، كذلك تتحقّق الخسارة على العامل من ناحية هدر العمل وعدم الإنتاج . كلّ ذلك كان في محاولة الخسارة النهائية بعد انتهاء التجارة . وأمّا الخسارات الَّتي توجد خلال التجارة تجبر بالربح ، بل الربح هو الزيادة الحاصلة بعد جبران النقص ، فعليه لا مجال لامتلاك الربح قبل انتهاء التجارة ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : الربح وقاية لرأس المال ، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرّ ( في انتهاء التجارة ) ملكيته [2] . وقد استقرّ عليه ( الحكم ) بناء العقلاء في عقد المضاربة ، فيكون الحكم مطابقاً لمقتضى العقد ، وهو يكفينا مدركاً في الفتوى ، مضافاً إلى أنّ الأمر متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال السيّد الحكيم رحمه الله : هذا ( الحكم ) من الأحكام المسلَّمة بينهم [3] . فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية ولم يتمّ عملها [4] . وهذا هو مقتضى عقد المضاربة .