responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 252


الخسارة عليهما يكون على خلاف مقتضى العقد فلا مسوغ له .
وقال استدلالاً على الحكم بأن اشتراط الضمان ( على العامل ) من الشرط المخالف للسنة ، حيث إنّ مقتضاها عدم ضمان الأمين اشترط ذلك عليه أم لم يشترط ، فيبطل لا محالة [1] . والأمر كما أفاده .
مضافاً إلى ما يمكننا أن نقول بأنّ الخسارة بحسب الواقع تتعلَّق على كلا الطرفين ، وذلك لأنّ في فرض الخسران كما تحقّق الخسارة على المالك من ناحية النقص الوارد على المال ، كذلك تتحقّق الخسارة على العامل من ناحية هدر العمل وعدم الإنتاج . كلّ ذلك كان في محاولة الخسارة النهائية بعد انتهاء التجارة .
وأمّا الخسارات الَّتي توجد خلال التجارة تجبر بالربح ، بل الربح هو الزيادة الحاصلة بعد جبران النقص ، فعليه لا مجال لامتلاك الربح قبل انتهاء التجارة ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : الربح وقاية لرأس المال ، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرّ ( في انتهاء التجارة ) ملكيته [2] .
وقد استقرّ عليه ( الحكم ) بناء العقلاء في عقد المضاربة ، فيكون الحكم مطابقاً لمقتضى العقد ، وهو يكفينا مدركاً في الفتوى ، مضافاً إلى أنّ الأمر متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال السيّد الحكيم رحمه الله : هذا ( الحكم ) من الأحكام المسلَّمة بينهم [3] .
فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية ولم يتمّ عملها [4] . وهذا هو مقتضى عقد المضاربة .



[1] مباني العروة الوثقى : ص 50 .
[2] العروة الوثقى : ص 532 .
[3] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 109 .
[4] العروة الوثقى : ص 533 .

252

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست