المالية ، فالإذن في التجارة إذنٌ في النفقة على أساس أنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه . وإذا لم يكن السفر بإذن المالك ينتفي الإذن في التجارة ، وبالتبع ينتفي الإذن في النفقة . وقال : والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله ، فلو أسرف ( العامل ) حُسب عليه ( لعدم الإذن ) ، ولو قتّر على نفسه أو صار ضيفاً عند شخص لا يُحسب له [1] وذلك ، لأنّ النفقة لا تكون حقّ من العامل على المالك ، وإنما هي في موردها من رأس المال بحسب الارتكاز الموجود بين المتعاملين ، وأمّا إذا لم يتحقّق المورد للنفقة بواسطة الضيافة وغيرها تنتفي النفقة بانتفاء الموضوع . 4 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان شخص عامل لاثنين أو أكثر أو عاملاً لنفسه ولغيره توزّعت النفقة على نسبة العملين [2] لأنّ النفقة تستتبع العمل ، بل يمكننا أن نقول : إنّ نفقة العامل بحسب الحقيقة هي نفقة العمل ، وهذا هو المتفاهم عند العرف والعقلاء ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ سبب استحقاق النفقة إنّما هو العمل دون المال ، فإنّه أجنبيّ بالمرّة عنه ، ولعلّ هذا هو المرتكز في الأذهان [3] . 5 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه ، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس [4] . وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيع نقداً أو نسيئةً ، والاشتراء بأزيد من قيمة المثل وعدمه وغيرها من الأحوال والشؤون الَّتي لها علاقة بالتجارة ، كلّ ذلك على أساس أنّ العامل أمين ، فله أن يعمل على أيّ نهجٍ يراه صالحاً ، ولا مانع للجواز . ويقال : الأولى هناك أن يكون العمل في شتّى الأحوال بمستوى المتعارف بين الناس . شروط المال : يشترط في مال المضاربة أمور تكون بما يلي