بحسب صياغة المضاربة الأصلية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وذلك لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة نحو ما ذكروه في الإجارة ، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز عن العمل الَّذي هو روح هذه المعاملة [1] . والأمر كما أفاده . فروع توجد هناك فروع مهمة تكون جديرة بالذكر ، وهي بما يلي : 1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل مع اتّحاد المال [2] . وذلك لإطلاق دليل المضاربة وعدم المانع . وأفاد سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك وذلك لإطلاق الأدلَّة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر ، فهو كما لو ضارب المالك كلاًّ منهما بنصف المال رأساً ، فإنّ الاتّحاد في مقام الإنشاء لا ينافي التعدد في الواقع [3] . والأمر كما أفاده . 2 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصّة الآخر [4] . وذلك لانحلال تلك المضاربة إلى مضاربتين بحسب الحقيقة ، ولعدم الدليل على البطلان بالنسبة إلى السهم الذي لم يفسخ . 3 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأُجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال ، إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقة عليه [5] . وذلك لأنّ النفقة من لوازم التجارة
[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 36 . [2] العروة الوثقى : ص 528 . [3] مباني العروة : ص 87 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 . [5] نفس المصدر : ص 127 .