responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 243


بحسب صياغة المضاربة الأصلية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وذلك لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة نحو ما ذكروه في الإجارة ، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز عن العمل الَّذي هو روح هذه المعاملة [1] . والأمر كما أفاده .
فروع توجد هناك فروع مهمة تكون جديرة بالذكر ، وهي بما يلي :
1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل مع اتّحاد المال [2] . وذلك لإطلاق دليل المضاربة وعدم المانع .
وأفاد سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك وذلك لإطلاق الأدلَّة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر ، فهو كما لو ضارب المالك كلاًّ منهما بنصف المال رأساً ، فإنّ الاتّحاد في مقام الإنشاء لا ينافي التعدد في الواقع [3] . والأمر كما أفاده .
2 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصّة الآخر [4] . وذلك لانحلال تلك المضاربة إلى مضاربتين بحسب الحقيقة ، ولعدم الدليل على البطلان بالنسبة إلى السهم الذي لم يفسخ .
3 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأُجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال ، إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقة عليه [5] . وذلك لأنّ النفقة من لوازم التجارة



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 36 .
[2] العروة الوثقى : ص 528 .
[3] مباني العروة : ص 87 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 .
[5] نفس المصدر : ص 127 .

243

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست