responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > الإجارة المكروهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأُجرة بحسب الالتزام < / فهرس الموضوعات > الإجارة المكروهة :
يجوز طلب العمل من الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء عقد الإجارة ، وعندئذٍ فلو أتى العامل بالعمل المطلوب يستحقّ أُجرة المثل ، على أساس احترام عمل المسلم ، والحكم متسالم عليه عند الأصحاب ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الجواز المزبور ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين الفقهاء [1] . والأمر كما أفاده . ولكن تلك المعاملة مكروهة ، وذلك لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجير حتّى يعلم ما آجره [2] . والنهي في هذه الرواية محمول على الكراهة بحسب فهم الأصحاب .
وقال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة ، فيرجع إلى أُجرة المثل ، لكنه مكروه [3] .
الأجرة بحسب الالتزام :
الإجارة نظير الجعالة ، قد تكون على العمل المركَّب من الأجزاء ( طي الطريق وإيصال الرسالة ) وقد تكون على نتيجة ذلك العمل ( الإيصال ) . فمع عدم حصول العمل بتمامه ( لمانع في الطريق مثلاً ) يستحقّ الأجير بمقدار ما أتى به في الصورة الأولى ، ولا يستحقّ شيئاً في الصورة الثانية ، وذلك لأنّ المدار على الالتزام فيؤخذ بما هو مدلول العقد .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : يستحقّ الأجرة بمقدار ما أتى به في الصورة الأولى ، وفي الثانية لا يستحقّ شيئاً [4] .
فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز أن يوكَّل المستأجر في تجديد الإجارة عند



[1] مستند العروة : ص 410 الإجارة .
[2] الوسائل : ج 13 ص 245 ب 3 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 .
[3] العروة الوثقى : ص 515 .
[4] العروة الوثقى 519 .

229

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست