responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 228


عمل المسلم .
2 - وقال رحمه الله : لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذٍ . . بل للأخبار الخاصّة [1] .
منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض ، بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء [2] . وقد دلَّت على عدم جواز إيجار الأرض بالحنطة والشعير وما يحصل منها ، وهناك روايات أخرى لا يتمّ الاستدلال بها للضعف في السند والدلالة .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ إجارة الأرض بما يحصل منها باطلة بمقتضى القاعدة لعدم ملكية الحاصل قبل وجوده كي يملك ، ولم يرد تعبّد خاصّ في المقام على خلاف ما تقتضيه القاعدة [3] .
والَّذي يسهّل الخطب هو أن الحكم متسالم عليه عند الفقهاء إمّا عملاً بالأخبار ، أو أخذاً بالقاعدة عدم صحة تمليك ما لا يوجد كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والظاهر أنّ هذا الحكم مما لا خلاف فيه ، ومورد لاتفاق الكلّ [4] . ويكفينا الاتفاق .
3 - وقال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ، ولو بادر ( شخص ) آخر إلى تملَّكها ملك ( لقاعدة من حاز ملك ) وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلَّا بإذن مالكها [5] .



[1] العروة الوثقى : ص 512 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 265 باب 26 احكام الإجارة ح 1 .
[3] مستند العروة الوثقى : ص 337 كتاب الإجارة .
[4] مستند العروة الوثقى : ص 329 .
[5] العروة الوثقى : ص 329 .

228

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست