المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمّى أو نقصت [1] . وذلك بمقتضى الجمع بين بطلان الإجارة الَّذي مفاده عدم تحقّق الأجرة المسمّاة في عهدة المستأجر ، وبين قاعدة احترام مال المسلم وعمله الَّتي مفادها الضمان بأجرة المثل . ويؤكَّد ذلك الحكم التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه في شيءٍ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات [2] . وكذلك الحكم نفسه تبدّل الأجرة المسماة بأجرة المثل بنفس المدرك إذا فسخت الإجارة بعد العمل أو الانتفاع أو في الأثناء ، فيتعيّن أُجرة المثل ، الكلّ بالكلّ والبعض بالبعض . وهذا هو الحكم ولو كان المؤجر عالماً بالفساد ( فساد العقد ) وذلك لقاعدتي الإتلاف واليد من جانب ، وعدم إقدام المؤجر على التمليك مجاناً من جانبٍ آخر . فرع إذا أتلف الأجير المال أو النفس حين العمل كالطبابة والخياطة وحمل المتاع كان العامل ضامناً ، لقاعدة الإتلاف ، وللنصوص الواردة في الباب . منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . وهذا هو الحكم إذا كان التلف بواسطة عمل الأجير ، لأنّ المأذون والمقصود في إجارة الأعمال إنّما هو العمل الصالح لا العمل الفاسد . والإفساد هو الإتلاف والتعدّي بحسب الحقيقة . قال السيّد اليزدي رحمه الله بأنّ الأجير في عملٍ إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 181 و 182 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 246 . [3] الوسائل : ج 13 ص 275 ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 19 .