< فهرس الموضوعات > اختلاف الآراء حول اشتراط الضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تبدّل الأُجرة المسمّاة بأُجرة المثل < / فهرس الموضوعات > فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا حمل الدابة أزيد من المشترط ( المقرّر ) أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أُجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار ( الزائد ) من الحمل ( حتّى يتحقّق أُجرة المسمّاة ) . نعم ، لو لم يكن ذلك ( التحديد ) على وجه التقييد ( بشرط لا ) ثبت عليه ( أُجرة ) المسماة ( تجاه المقدار المقرّر ) وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة [1] . وذلك على أساس قاعدة الاحترام . وقال : إذا اكترى دابّةً فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ( المستأجر للتعدّي ) ، والظاهر ثبوت أُجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد [2] وتدلّ على ذلك عدة روايات ، منها صحيحة أبي ولَّاد الواردة في اكتراء البغل ، والتعدّي عن الحدّ المقرّر ، قال الصادق عليه السلام : أرى له عليك مثل كراء البغل ( في المقدار الزائد ) . . توفّيه إيّاه [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . اختلاف الآراء حول اشتراط الضمان : اختلفت أنظار الفقهاء بالنسبة إلى اشتراط الضمان مع عدم التعدّي والتفريط ، وذلك للتعارض الواقع بين مقتضى دليل الشرط ( صحة الضمان ) وبين مقتضى دليل الائتمان ( عدم الضمان ) . التحقيق : صحة الشرط ، لحكومة قاعدة الشرط على قاعدة الائتمان ، فالاشتراط كتخصيص وارد هناك . تبدّل الأجرة المسمّاة بأجرة المثل : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أُجرة
[1] العروة الوثقى : ص 508 . [2] العروة الوثقى : ص 508 . [3] الوسائل : ج 13 ص 256 ب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .