responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > اختلاف الآراء حول اشتراط الضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تبدّل الأُجرة المسمّاة بأُجرة المثل < / فهرس الموضوعات > فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا حمل الدابة أزيد من المشترط ( المقرّر ) أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أُجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار ( الزائد ) من الحمل ( حتّى يتحقّق أُجرة المسمّاة ) .
نعم ، لو لم يكن ذلك ( التحديد ) على وجه التقييد ( بشرط لا ) ثبت عليه ( أُجرة ) المسماة ( تجاه المقدار المقرّر ) وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة [1] . وذلك على أساس قاعدة الاحترام .
وقال : إذا اكترى دابّةً فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ( المستأجر للتعدّي ) ، والظاهر ثبوت أُجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد [2] وتدلّ على ذلك عدة روايات ، منها صحيحة أبي ولَّاد الواردة في اكتراء البغل ، والتعدّي عن الحدّ المقرّر ، قال الصادق عليه السلام : أرى له عليك مثل كراء البغل ( في المقدار الزائد ) . . توفّيه إيّاه [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .
اختلاف الآراء حول اشتراط الضمان :
اختلفت أنظار الفقهاء بالنسبة إلى اشتراط الضمان مع عدم التعدّي والتفريط ، وذلك للتعارض الواقع بين مقتضى دليل الشرط ( صحة الضمان ) وبين مقتضى دليل الائتمان ( عدم الضمان ) .
التحقيق : صحة الشرط ، لحكومة قاعدة الشرط على قاعدة الائتمان ، فالاشتراط كتخصيص وارد هناك .
تبدّل الأجرة المسمّاة بأجرة المثل :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أُجرة



[1] العروة الوثقى : ص 508 .
[2] العروة الوثقى : ص 508 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 256 ب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .

207

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست