responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > عدم التنافي بين البيع والإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقارن العقدين < / فهرس الموضوعات > بالضرورة [1] . وعندئذٍ فللمستأجر أن ينتفع من الدار المستأجرة بنحوٍ آخر ، كإجارتها لشخص آخر مثلاً .
5 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر [2] . وذلك لعدم الدليل على البطلان بعد تحقّق الملكية بواسطة العقد .
وهذا هو الحكم إذا كان الملك طلقاً والتمليك مطلقاً ، وأمّا إذا كان الملك هنا محدوداً بحدٍّ خاصٍّ من حيث المدّة والعدّة على أساس دليل الوقف أو الشرط كان الحكم تابعاً لدليله الخاص في مورده .
عدم التنافي بين البيع والإجارة :
يجوز بيع العين المستأجرة في فترة الإجارة ، وذلك لأنّ ملكية المنفعة وملكية العين مستقلَّتان ، فلا ملازمة بينهما في الثبوت والسقوط . أضف إلى ذلك النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .
تقارن العقدين :
قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو وقع البيع والإجارة في زمانٍ واحد . . ( تصحّ كلتا المعاملتين ) لعدم التزاحم بين المعاملتين بالنسبة إلى المنفعة ، لتمليكها أصالةً بالإجارة وتمليكها تبعاً لبيع العين وإذن فإنّ البائع لا يملك المنفعة حينما يبيع العين لخروجها عن ملك المالك بواسطة الإجارة وإنّما يملك العين ، فيبيع العين فقط ، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية ، وهي أي الملكية التبعية متأخرة عن الملكية بالأصالة التي تتولَّد عن الإجارة [4] . فإذا لم تكن المزاحمة بالنسبة إلى تمليك المنفعة يصحّ البيع والإجارة .



[1] مستند : العروة الوثقى ، ص 193 الإجارة .
[2] العروة الوثقى : ص 500 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 267 ب 24 من أبواب أحكام الإجارة .
[4] العروة الوثقى : ص 500 .

203

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست