الضمني ، أي الانتفاع الكامل التامّ من العين الَّذي له دور أساسي في المعاملة . 3 - قال : إذا آجر دابّة كلية بدون التعيين ودفع فرد منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، فعليه أن يدفع فرداً آخر [1] . وذلك لأنّ الإجارة قد وقعت على الكلَّي وهو باقٍ ببقاء مصاديقه فما تلف لم تقع الإجارة عليه ، وما وقعت الإجارة عليه ( الكلَّي ) لم يتلف . فلا دليل على البطلان . 4 - قال : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان ( لانتفاء الموضوع الملك والتمليك وعدم استناد التلف إلى أحد المتعاملين ) . وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض ( بحسب اعتبار العقلاء وهو واضح ) . وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ( وجه الضمان . قاعدة الإتلاف ، وتحقّق الملكية بالعقد ، ووجه الفسخ : تخلَّف الشرط الارتكازي ) . وإتلاف الأجنبي ( بعد التسليم ) موجب لضمانه [2] . وذلك لأنّ التلف لا يستند إلى المؤجر ، فالمتلف الضامن هنا هو الأجنبي فحسب ، لقاعدة الإتلاف . العذر العامّ : قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو كان هناك عذر عامّ كسدّ الطريق وهو بمنزلة التلف بطلت الإجارة قطعاً ، لعدم قابلية العين للاستيفاء ( وذلك لعدم تحقّق التمليك بالنسبة إلى المنفعة ) . وأمّا العذر الخاصّ كمرض مانع عن الانتفاع من الدار المستأجرة مثلاً ففيه إشكال [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله بعدم البطلان ، وذلك لأنّ ما هو مورداً للإجارة أعني القابلية للسكنى لا تعذّر فيه ، وما فيه تعذّر ( الانتفاع الشخصي ) لم يقع مورداً للإجارة ، ولا يقاس المقام ( العذر الخاصّ ) بالعذر العامّ ، ضرورة أنّ عمومية العذر تستوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع ، وليس العذر الخاصّ كذلك