responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 163

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


< فهرس الموضوعات > شرطه أمران < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفروع والفتاوى ، التخلّص من الربا < / فهرس الموضوعات > الفروع والفتاوى ذكر السيّد الأستاذ رحمه الله فروعاً بما يلي :
1 - الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا ، فيجوز التفاضل في البيع بها .
2 - المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل ، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية .
3 - الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمّي ، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه ، من جهة قاعدة الإلزام [1] .
4 - قال الشهيد رحمه الله : لا ( ربا ) بين الوالد وولده ، ولا ( بين ) الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل [2] . والحكم مشهور عند الفقهاء ، ويستند هذا الحكم إلى النصوص الَّتي يمكن النقاش في سندها ، والاحتياط هو الاجتناب .
5 - لا يختصّ الربا بالبيع بل يعمّ جميع المعاوضات ، على أساس إطلاق الأدلَّة ، وقاعدة الاحتياط .
التخلَّص من الربا :
يمكن التخلَّص من الربا بالاختلاط ، بأنّ يختلط في أحد العوضين شيء من غير العوضين المتجانسين .
قال الشهيد الأول رحمه الله : ويتخلَّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارئا [3] وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ومثله ( التخلَّص ) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه [4] وأمّا الثاني ( القرضي ) : فهو عبارة عن القرض مع اشتراط الزيادة .



[1] الروضة البهية : ج 3 ص 439 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 53 55 .
[3] الروضة البهية : ج 3 ص 444 .
[4] الروضة البهية : ج 3 ص 444 .

163

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست