< فهرس الموضوعات > شرطه أمران < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفروع والفتاوى ، التخلّص من الربا < / فهرس الموضوعات > الفروع والفتاوى ذكر السيّد الأستاذ رحمه الله فروعاً بما يلي : 1 - الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا ، فيجوز التفاضل في البيع بها . 2 - المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل ، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية . 3 - الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمّي ، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه ، من جهة قاعدة الإلزام [1] . 4 - قال الشهيد رحمه الله : لا ( ربا ) بين الوالد وولده ، ولا ( بين ) الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل [2] . والحكم مشهور عند الفقهاء ، ويستند هذا الحكم إلى النصوص الَّتي يمكن النقاش في سندها ، والاحتياط هو الاجتناب . 5 - لا يختصّ الربا بالبيع بل يعمّ جميع المعاوضات ، على أساس إطلاق الأدلَّة ، وقاعدة الاحتياط . التخلَّص من الربا : يمكن التخلَّص من الربا بالاختلاط ، بأنّ يختلط في أحد العوضين شيء من غير العوضين المتجانسين . قال الشهيد الأول رحمه الله : ويتخلَّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارئا [3] وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ومثله ( التخلَّص ) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه [4] وأمّا الثاني ( القرضي ) : فهو عبارة عن القرض مع اشتراط الزيادة .
[1] الروضة البهية : ج 3 ص 439 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 53 55 . [3] الروضة البهية : ج 3 ص 444 . [4] الروضة البهية : ج 3 ص 444 .