< فهرس الموضوعات > ضمان المقبوض بالعقد الفاسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المنافع < / فهرس الموضوعات > أضف إلى ذلك عدم الدليل على الضمان ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والتحقيق أنّ الدليل عليه ( عدم الضمان القاعدة ) إنما هو عدم الدليل على الضمان [1] . والأمر كما أفاده . ضمان المقبوض بالعقد الفاسد : من الأمور المتفرعة على القاعدة « ما يضمن بصحيحه » هو ضمان المبيع بالعقد الفاسد ، وقد مرّت الإشارة إليه ، فبما أنّ البيع في صورة الصحة ( واجد الشروط ) يوجب الضمان المعاملي كذلك يوجب الضمان في صورة الفساد للتلازم المستفاد من القاعدة . وعليه ، إذا أصبح العقد فاسداً ( فاقد الشروط ) تتحقّق الضمان على القابض ( آخذ المبيع ) وفقاً للقاعدة . والسرّ في ذلك صحة الاستناد ( استناد الضمان ) إلى قاعدة الإقدام والسيرة العقلائية ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يحكم بالضمان في العقد الفاسد مطلقاً من ناحية السيرة . المنافع : إنّ التصرّف في نتاج المبيع وفوائده هنا ( في العقد الفاسد ) يوجب الضمان على المتصرّف ( مَن يستوفي ) لتبعية الفرع ( النتاج ) للأصل ( المبيع ) ، مضافاً إلى السيرة وقاعدة الإتلاف . وأمّا المنافع الَّتي لم يستوفها القابض ( غير المستوفاة ) فلا توجب الضمان على ما هو التحقيق لعدم الدليل على الضمان ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : التحقيق هو عدم الضمان هنا لعدم الدليل عليه [2] .
[1] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 114 . [2] المصدر السابق : ص 136 .