responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 80


2 - قاعدة نفي الضرر ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقّق والمستفيض حديث نفي الضرر [1] .
3 - الروايات ، منها صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنّه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية [2] . والدلالة تامّة .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فتعيّن كون التحقيق الخيار ، لحديث نفي الضرار ، وللصحيح . [3] والتعبير بالرؤية روائي .
الخصائص :
1 - لا يختصّ هذا الخيار بالمشتري ( كما هو الغالب ) بل يتحقّق للبائع أيضاً ، كما إذا باع المالك متاعه على أساس المشاهدة السابقة فشاهده على خلاف التعريف أكمل من السابق كان عندئذٍ له الخيار ، وذلك لعموم أدلَّة الخيار الآنفة الذكر .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والظاهر الاتفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضا [4] .
2 - قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة [5] . ولا بدّ فيه ( البيع الشخصي ) من ذكر الأوصاف لأجل رفع الضرر ( الخطر ) فإذا تبيّن الخلاف يتحقّق الخيار ( الاختيار ) للمشتري بين الفسخ والإمضاء ، وليس له مطالبة الأرش لعدم الدليل وعدم المقتضي العيب ، والأرش إنما يكون تجاه العيب الذي يضرّ بالصحة ، ولا يكون جبراناً للنقص في الوصف الَّذي يضرّ



[1] المكاسب : ص 249 ، وراجع الوسائل : ج 12 ص 362 ب 17 من أبواب الخيار ح 3 و 4 و 5 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 361 ب 15 من أبواب الخيار ح 1 .
[3] جواهر الكلام : ج 23 ص 95 .
[4] المكاسب : ص 249 .
[5] المكاسب : ص 249 .

80

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست