البحث الأول في تعريف البيع والعقد وبيان أقسامهما ما هو البيع ؟ إنّ البيع بحسب اللغة عبارة عن المبادلة المالية ، كما قال الفيّومي : والأصل في البيع مبادلة مال بمال ، لقولهم : بيع رابح وبيع خاسر ، وذلك حقيقة في وصف الأعيان ، لكنّه أُطلق على العقد مجازاً لأنّه سبب التمليك والتملَّك [1] . وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي لم يكن للبيع معنى خاص كمصطلح عند الفقهاء ، وعليه توجد حول تعريف البيع تعابير شتّى أهمّها بما يلي : 1 - البيع انتقال العين بعوض : وهذا هو أبرز تعريف عند القدماء من الفقهاء . والتفصيل بما يلي : قال شيخ الطائفة رحمه الله : البيع هو انتقال عين مملوكة من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي [2] . وهذا هو التعريف الَّذي ذكره ابن إدريس رحمه الله [3] والعلَّامة الحلَّي رحمه الله [4] متابعةً للشيخ بعين العبارة .
[1] المصباح المنير : مادة « بيع » . [2] المبسوط : ج 2 ص 76 . [3] السرائر : ج 2 ص 240 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 5 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .