وقد يشكل فيقال : إنّ هذا التعريف إنما يكون باعتبار أثر البيع الانتقال ولم يكن تعريفاً للبيع نفسه . 2 - البيع نقل العين بالصيغة : وهذا أتمّ تعريف عند المتأخرين من الفقهاء . والتفصيل بما يلي : قال المحقّق الكركي رحمه الله : إنّ البيع هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة . لا انتقال العين ، فإنّ ذلك أثره ، وأيضاً فإنّ البيع فعل من مقولة الفعل فكيف يكون انفعالاً انتقالاً . [1] وهذا هو التعريف الَّذي ذكره جمع من الفقهاء تبعاً للمحقّق الكركي ، ويستدلّ على الصحة هناك بالتبادر . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر أنه النقل ، للتبادر الَّذي اقتضاؤه الحقيقة [2] . وقد يشكل فيقال : إنّ هذا التعريف يستلزم معرفة البيع بواسطة البيع نفسه ، وهو من الدور المحال ، ذلك لأنّ المقصود من الصيغة المخصوصة هو لفظ « بعت » وإلَّا لم تكن مخصوصة ، وعليه فيكون تعريف البيع بواسطة « بعت » تعريف المادة بما يشتقّ منها مستلزماً للدور . وأوضحه المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله قائلاً بأنّ التعريف هناك مشتمل على الدور ، ضرورة إرادة صيغة البيع من الصيغة المخصوصة ، وإلَّا انتقض بغيره ، إلَّا أن يدفع الدور بأنّ الموقوف معرفة البيع بالرسم أو الوجه الأتمّ ، والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكلّ أحد [3] . وعليه فيختلف الموقوف والموقوف عليه بالاجمال والتفصيل ، وهذا الاختلاف يكفينا دفعاً للدور . 3 - إنشاء تمليك العين : وهذا هو أجود التعريفات لدى متأخري المتأخرين ، والتفصيل بما يلي : قال العلَّامة الطباطبائي السيّد بحر العلوم رحمه الله : أنّ الأخصر والأسدّ تعريفه بأنه
[1] جامع المقاصد : ج 2 ، ص 208 . [2] جواهر الكلام : ج 22 ، ص 206 . [3] المصدر السابق ص 205 .