responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 68


الأنصاري رحمه الله : وأصله الغبن الخديعة ، ويسمّى المملَّك غابناً والآخر مغبوناً مع أنه قد لا يكون خدع أصلاً ، كما لو كانا جاهلين ، لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع [1] . وعليه ، قد ينشأ الغبن من الجهل ، كما إذا كان المتبايعان جاهلين بالموضوع ( القيمة ) فأصبح البيع موجباً للغبن والضرر على أحد المتعاملين ، إذن يتحقّق الخيار بتحقّق الغبن .
وأمّا التفاوت ( الزيادة والنقيصة ) فلا بدّ أن يكون غير مسموح به عند أغلب الناس ، وبما أنّه لم يكن لهذا التفاوت حدّ مضبوط كان العلاج الوحيد هو الاستعلام من أهل الخبرة الموثّقين .
أدلَّة خيار الغبن :
1 - تسالم الفقهاء : كما قال العلَّامة رحمه الله : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا . [2] 2 حديث لا ضرر ( القاعدة ) : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأقوى ما استدلّ به على ذلك قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . . وجه الاستدلال أنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلَّط المغبون على فسخه ضرر عليه وإضرار به فيكون منفيّاً [3] .
3 - الشرط الارتكازي : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ مقتضى بناء العقلاء وارتكازاتهم هو تساوي المالية في العوضين . . ويكون اعتبار التساوي في المالية مشروطاً في ضمن العقد ، وهذا ممّا لا شبهة فيه بحسب الصغرى ( اشتراط التساوي وجداناً ) . وأمّا الكبرى فهو ثبوت الخيار مع تخلَّف الشرط الضمني [4] .
والأمر كما أفاده إلَّا أنّ ذلك ( تخلَّف الشرط هناك ) يستدعي كون الخيار خيار تخلَّف الشرط فيسقط خيار الغبن عن باب الخيارات ، والَّذي يسهّل الخطب



[1] المكاسب : ص 234 .
[2] راجع تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 68 .
[3] المكاسب : ص 235 .
[4] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 292 .

68

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست