أنّ الإشكال يتعلَّق باللفظ دون المعنى . الخصائص : 1 - يشترط في الغبن عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالتفاوت لا يتحقّق المجال للغبن ، لأنّ المتضرّر أقدم باختياره على الضرر ولم تتحقّق الخدعة والإضرار . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء كما قال العلَّامة رحمه الله : فلو عرف المغبون القيمة ثمّ زاد أو نقص مع علمه ، فلا غبن ولا خيار له إجماعاً [1] . 2 - مورد هذا الخيار مطلق العقود اللازمة ، وذلك لعموم قاعدة « لا ضرر » وتحقّق الشرط الضمني ( تساوي المالية في العوضين ) في العقود اللَّازمة كلَّها . 3 - عدم الفورية ، وذلك لعدم الدليل عليها من جانب ، ولاستصحاب الخيار من جانب آخر . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر كونه ( خيار الغبن ) على التراخي ما لم يحصل ضرر على الآخر ، للأصل [2] . أضف إلى ذلك عموم أدلَّة الخيار الأصلية . 4 - يسقط هذا الخيار بواسطة العوامل التالية : أ - اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وذلك لما مرَّ بنا أنه يستند إلى أدلَّة الشرط الشرعية . ب - إسقاط الخيار ، وقد مرَّ بنا أنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه . ج - التصرّف الدالّ على الرضا ، كما مرَّ بنا بيانه في خيار الحيوان لإطلاق النصّ الوارد هناك وعدم اختصاصه في خيار الحيوان . وليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ . نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح ، وسقط الخيار . وأمّا عدم مطالبة الغابن هناك فهو لعدم محقّق الأرضية للأرش ، لأنّ الأرش
[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 69 . [2] جواهر الكلام : ج 23 ص 43 .